معاوية بن عمار الدهني
175
كتاب الحج
التاسع عشر : بقيّة أعمال الحجّ طواف النساء من نسي طواف النساء 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجلٌ نسي أن يقضي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لاتحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره . « 1 » 2 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء
--> ( 1 ) الكافي 4 / 503 ، باب طواف النساء ، ح 5 ، الاستبصار 2 / 309 ، باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ، ح 4 ، مع اختلاف يسير ، والإسناد فيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، الفقيه 2 / 299 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، ح 1 ، مع اختلاف يسير مع الكافي ، التهذيب 5 / 115 ، باب الطواف ، ح 94 ، والإسناد فيه : الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، وسائل الشيعة 9 / 469 و 468 ، باب من نسي طواف النساء حتى اتى أهله ، ح 8 ، وح 6 .